وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٤ ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده
أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله [٣].
[ ١٢٧٢٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي [١] ، عن عبدالله بن الحسين [٢] ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
[ ١٢٧٢٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال [١] ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك [٢] ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو
[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٢ | ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٨ | ٨٤٣.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٨ | ٨٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ | ٣٨٩.
[١] في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] في التهذيبين : عبيد بن الحسين.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ | ٨٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ | ٣٩٥.
[١] في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير.
[٢] في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ...