وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ١٤ ـ باب ان من أجنب ليلا في شهررمضان فتعذر عليه الغسل
الاحاديث ، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر [١] ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي [٢] ، ذكره الشيخ وغيره [٣] واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه وبين ما يأتي [٤] ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
١٤ ـ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل
ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
[ ١٢٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ إنه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه [١].
ورواه الكليني كما يأتي [٢].
[١] يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٣] راجع الانتصار : ١٤٩.
[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ | ٦١٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ | ٢٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.