وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ١٦ ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
في الحديث الاول ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى وعلى عدم إرادة الغسل.
١٦ ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة ، وانه لا
ينبغى للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل
[ ١٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.
[ ١٢٨٣٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق [١] إن لا أراه يدركه أبدا.
[ ١٢٨٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن __________________
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ | ١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ | ٦١٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ | ٢٧٢.
[١] في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ | ٦١٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ | ٢٧٣.