وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب [٤] والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج [٥] والسيد [٦] واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.
٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع
رجلا كان المعتكف أو امرأة
[ ١٤٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ... الحديث.
ورواه الكليني كما مر [١].
[ ١٤٠٦٣ ] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب. (٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.
[٥] يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
[٦] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب حد المرتد.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ | ٥١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ المقنع : ٦٦.