وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣ - ٤ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وأنّه إذا
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وأنّه إذا
اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ،
وكذا بعد الثلاثة
[ ١٤٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف [١] ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ [٢] اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين [٣] ، عن أبي أيوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله [٤].
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ | ٣.
[١] في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ | ٤٢١.
[٥] الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٦.