وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧ - ٢ ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه
عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن اعتكف صام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٠٥٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.
[ ١٤٠٥٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ... الحديث.
[ ١٤٠٦٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
[ ١٤٠٦١ ] ١١ ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لاحمد بن محمد بن أبي نصر : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم .. الحديث.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) أيضا [١].
[١] الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ | ٤١٨.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٨ | ٨٧٤.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ | ٤١٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٨ | ٨٧٥.
١١ ـ منتهى المطلب ٢ : ٦٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] المعتبر : ٣٢٣.