وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ١٢ ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر
أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله [١].
[ ١٣٤٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن سماعة ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل لمصر خمسمائة إنسان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[ ١٣٤٥٣ ] ٧ ـ وتقدم في المواقيت قولهم عليهمالسلام : إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
أقول : هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم [١].
[١] التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٧.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٣٩.
[١] تقدم مايدل على الحكم الاول في الباب ٤ وعلى الحكم الثاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
٧ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.
[١] تقدم في ط الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.