وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ٢٥ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان
مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الاول ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق [١] عن الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله [٢].
[ ١٣٥٤٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الاحاديث الثلاثة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل نحوه [١].
[ ١٣٥٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت.
[ ١٣٥٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ،
[١] في المصدر : ويتصدق.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٥ | ٤٢٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ | ٣.
[١] التهذيب ٤ : ٢٥١ | ٧٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١١١ | ٣٦٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٢ | ٨٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٢ | ٣٦٧.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥١ | ٧٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١١٢ | ٣٦٦.