وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٩ ـ باب جواز تقديم الثلاثة الايام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : صوم ثلاثة أيام من كل شهر اُؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال : لا بأس بذلك.
[ ١٣٧٧٣ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام [١] الشهر ، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال : لابأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ١٣٧٧٤ ] ٥ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليهالسلام عمن يضر به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء؟ فقال : لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
[ ١٣٧٧٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل شهر [١] يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : لا باس.
[ ١٣٧٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال :
٤ ـ الكافي ٤ : ١٤٥ | ٣.
[١] في نسخة والتهذيب : من الثلاثة الايام ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٤ | ٩٥١.
٥ ـ المقنعة : ٦٠.
٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٢ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٩ | ٣٨٣.
[١] اضاف في المصدر : رمضان.
٧ ـ قرب الاسناد : ١٠٢ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٩ | ٣٨٤.