وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٧ ـ باب أن الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه
الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر [٢] بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
[ ١٣٤٠٧ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد [١] ، رفعه [٢].
وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٣] ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ويأتي ما يدل عليه [٥].
٧ ـ باب أن الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه
صيام شهر يتوخاه ، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده
أجزاه ، وان بان قبله وجب قضاؤه
[ ١٣٤٠٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ،
[٢] في الكافي زيادة : الامام ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٠ | ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.
( ١ و ٣ ) في المصدر : محمد بن أحمد.
[٢] الكافي ٤ : ١٦٩ | ٢.
[٤] تقدم في الحديثين ٨ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين ١٧ و ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ | ٣٤٦.