وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٧ ـ باب أن الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه
عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان [٢] ولم يدر أي شهر هو؟ قال : يصوم شهرا يتوخّى [٣] ويحسب ، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة [٥] ، عن عبيس بن هشام مثله [٦].
[ ١٣٤٠٩ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام قال : إنه سئل ، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه امور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال : يتحرى شهرا فيصومه ـ يعني : يصوم ثلاثين يوما ـ ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال الاحد ، نظر : فإن ، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفق له ، وإن كان بعده أجزأه.
[١] في نسخة : عبدالرحمن بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : صوم شهر رمضان ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب والكافي : يتوخاه ( هامش المخطوط ) كتب في المخطوط على ( ويجب ) علامة نسخة.
[٤] الكافي ٤ : ١٨٠ | ١.
[٥] في نسخة : الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ( هامش المخطوط ).
[٦] التهذيب ٤ : ٣١٠ | ٩٣٥.
٢ ـ المقنعة : ٦٠.