وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ٨ ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا
يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال : لا تصمه إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويحتمل الحمل على هلال شوال.
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الاول.
[ ١٣٤١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه عليهالسلام : جعلت فداك ، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رايناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ام لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام تتم إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[ ١٣٤١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير قالا : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
[١] مضى في الباب ٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٧٧ | ٤٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ | ٢٢١.
[١] تقدم في البابين ٣ و ٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٧٦ | ٤٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٤ | ٢٢٦.