وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - ٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن يحيى بن عمران [١] ، عن السيّاري أبي عبدالله محمد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليهالسلام مثله [٢].
[ ١٢٩٣٨ ] ١٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالسلام الاسكافي ، عن عمير بن ميمون [١] وكانت بنته تحت الحسن ، عن الحسن بن علي عليهماالسلام قال : تحفة الصائم أن يدهن لحيته ، ويجمر ثوبه ، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها ، وتجمر ثوبها.
وكان أبوعبدالله الحسين بن علي عليهماالسلام إذا صام يتطيب [٢] ، ويقول : الطيب تحفة الصائم.
[ ١٢٩٣٩ ] ١٨ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد عليهمالسلام عن شمه خلافا على القوم ، وإن كان شمه لا يفسد الصيام.
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [١].
[١] في الثواب : محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران.
[٢] ثواب الاعمال : ٧٧ | ١.
١٧ ـ الخصال : ٦١ | ٨٦.
[١] في المصدر : عمير بن مأمون.
[٢] في المصدر زيادة : بالطيب.
١٨ ـ المقنعة : ٥٦.
[١] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
ويأتي مايدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.