وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ٦ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض
رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] وفي أحكام شهر رمضان [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٣].
٦ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض ، فإن فعل
وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
[ ١٢٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال[١] : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
أقول : حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم [٢] ويأتي[٣].
[ ١٢٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن
[١] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٦ ـ ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٨٢ | ٥٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٩.
[١] في المصدر زيادة : عليهالسلام.
[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٣ | ٥٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ | ٢٤١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.