وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - ٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان
الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزي [١] صوم تطوع عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله [٣].
[ ١٢٧٣٨ ] ٩ ـ قال : وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان :
وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا مثله [١].
[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ ـ وفيه : عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من
[١] في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٦ | ٨٩٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٤٧ | ٢٠٨.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ | ٣٤٨.
[١] المقنع : ٥٩.
١٠ ـ المقنع : ٥٩.