وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان
[ ١٢٧٣٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال : هو شيء وفق له.
[ ١٢٧٣٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
[ ١٢٧٣٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن عبيس بن هشام [٢] ، عن الخضر بن عبدالملك [٣] ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه ، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في [٤] شهر رمضان؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن حكيم مثله [٥].
[ ١٢٧٣٧ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد
٥ ـ الكافي ٤ : ٨٢ | ٣.
٦ ـ الكافي ٤ : ٨١ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ | ٥٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٥.
٧ ـ الكافي ٤ : ٨٣ | ٨ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ | ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ | ٢٣٤.
[١] « عن محمد بن الحسين » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاستبصار : عيسى بن هشام.
[٣] في التهذيب : ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».
[٤] في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ).
[٥] المقنعة : ٤٨.
٨ ـ الكافي ٤ : ٨٥ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.