وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٣٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ،
٣٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ،
وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ،
فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر
[ ١٢٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : إن ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
[ ١٢٩٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام [١] قال : لا تنقض القبلة الصوم.
[ ١٢٩٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في الصائم ، يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم ... الحديث.
الباب ٣٣
فيه ٢٠ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ | ١.
[١] في المصدر : يكره.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ | ٢.
[١] في نسخة : أبي عبدالله عليهالسلام. ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ | ٣.