وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ١٠ ـ باب عدم جواز صوم النذار في السفر
على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبدالله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه [٣] في زيارة أبي عبدالله عليهالسلام؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٥].
[ ١٣٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ١٣٢١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام [١] قال : سألته عن
[٣] في نسخة زيادة : فحضرته نية ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٦.
[٥] التهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٩.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٣ | ٦٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ | ٣٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ١٤٢ | ٨.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ | ٦٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ | ٣٣٠.
[١] في نسخة : أبي الحسن الرضا عليهالسلام.