وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥١ - ٨ ـ باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨ ـ باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا
المشي تحت ظلال اختيارا ، ولا الصلاة في غير مسجده إلاّ بمكة
[ ١٤٠٩٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ١٤٠٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الابواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٢.
[١] الكافي ٤ : ١٧٧ | ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٢ | ٨٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٧ | ٤١٥.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٣.