وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٣٧ ـ باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
[ ١٢٩٦٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
[ ١٢٩٧٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال : نعم ، إن شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [١].
٣٧ ـ باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم
الحاجة ، ويبصق اذا فعل ثلاثا
[ ١٢٩٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال : لا بأس به ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٤ | ١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠٢.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ | ٣٠٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ١١٤ | ١.