وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم مثله [٢].
[ ١٣٤٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق.
أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الاصحاب [١] ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن [٢].
[ ١٣٤٤٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٧ | ٩٦٣.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ | ٤٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] راجع روضة المتقين ٣ : ٣٤٤.
[٢] مر في الحديثين ١٠ و ١١ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١١ و ١٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ | ٧٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ | ٩٨ وأورده في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.