وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو
[ ١٣٢٨١ ] ٤ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كل ما فاتك.
[ ١٣٢٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١٣٢٨٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما [١] غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو
انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
[ ١٣٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ | ٧١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ | ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ | ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[١] كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.
[٢] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٢.