وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ٢٨ ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا طهرت في
أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة [٥] ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم [٦] ، وكذا ترك غسل الحيض [٧] والاستحاضة [٨].
٢٨ ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[ ١٣٢٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
ورواه الشيخ والكليني كما مر [١] ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
[ ١٣٢٩٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.
[٥] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٦] تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٧] تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٨] تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
وتقدم مايدل على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٨.
[١] مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.