وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بالتظنّي ولكن بالرؤية [٣] والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه [٤] ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف [٥] ، وإذا كان [٦] علة فأتم شعبان ثلاثين.
وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلاّ قال : ولا خمسون.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك [٧].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [٨].
[ ١٣٤٤١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا اثنان ، ولا خمسون.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله [١].
[ ١٣٤٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حبيب الخزاعي [١]
[٣] في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ).
[٤] في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ).
[٥] في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٦] في التهذيب : كانت.
[٧] الكافي ٤ : ٧٧ | ٦.
[٨] الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣٤.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٣٦.
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٥٩ | ٤٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٤ | ٢٢٧.
[١] في نسخة : الخثعمي ، وفي أخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ).