وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٢ ـ باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا ، فمن تركها فله
[ ١٢٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كله جائز.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله مثله [١].
[ ١٢٧٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.
[ ١٢٧٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان.
أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الاصحاب[١] على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ | ٥٢٣.
[١] ورد هذا السند في الكافي ٤ : ١٢٢ | ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ | ٥٢٥.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ | ٥٢٦.
[١] راجع المختلف : ٢١٢.