وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٢ - ٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
[ ١٤٠٧٣ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنه لا يكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع [١] فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليهالسلام.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضا مرسلا نحوه [٢].
اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدم [٣] ، وكذا ما تضمن اشتراط الجمعة والخطبة.
[ ١٤٠٧٤ ] ١٣ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل انه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكون إلاّ في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ، وسائر الامصار مساجد الجماعات.
[ ١٤٠٧٥ ] ١٤ ـ ونقل عن ابن الجنيد انّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
١٢ ـ المقنعة : ٥٨.
[١] قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهى ، وفيه نظر إلاّ أن يراد به الفضل والكمال. ( منه. قده ).
[٢] المقنع : ٦٦.
[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب.
١٣ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١.
١٤ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١.