وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ٤ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة
وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله [٢].
[ ١٢٧٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليهالسلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله [١].
ورواه الكليني كما يأتي في الحج [٢].
[ ١٢٧٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين.
[ ١٢٧٨٠ ] ٥ ـ وعنه [١] ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الوطء في الدبر في الجنابة [٢] ، وتقدم ما
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢١ | ٩٨٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٤.
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٤ | ١١١٤.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٨٠ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٨١.
[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد ..
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.