وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه
الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
[ ١٣٥٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد ـ يعني : الصفار ـ قال : كتبت إلى الاخير عليهالسلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليهالسلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءاً إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
قال الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليهالسلام.
[ ١٣٥٢٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله [١].
[ ١٣٥٣٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٩٨ | ٤٤١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٧ | ٧٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ | ٣٥٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ | ٩.
[١] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤٢٣.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ | ١.