وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ٢٢ ـ باب أن من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء مافاته قبل الاسلام
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله [٣].
[ ١٣٥٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير [١].
[ ١٣٥٢٣ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه.
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة [١].
أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى [٢] ويأتي [٣] ، أو على الاستحباب.
[ ١٣٥٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول في رجل أسلم في نصف [١] شهر رمضان : إنه ليس عليه إلا ما يستقبل.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٥ | ٧٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ | ٣٤٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ | ١.
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٥ | ٧٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ | ٣٤٨.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ | ٣٥٦.
[١] المقنع : ٦٤.
[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ | ٢.
[١] في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ).