وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ٦ ـ باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك
سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء افطر.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه [٣].
[ ١٣١٩٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ١٣١٩١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال : يصوم.
[ ١٣١٩٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ـ في حديث ـ قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال
[١] الكافي ٤ : ١٣٢ | ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٥ | ٧٥٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٨ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ | ٣١٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ | ٦.
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٦ | ٧٥٧.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ | ٧ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٥ | ٧٥٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.