وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [٢].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه [٣].
[ ١٣٣٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الاهلة؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر .. الحديث.
[ ١٣٣٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة [١].
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ١٣٣٤٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
[ ١٣٣٤٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن .. الحديث.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣٤.
[٣] المقنعة : ٤٨.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٥٥ | ٤٣٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٣٦.
[٢] يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ | ٤٧٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.