وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
[ ١٣٣٥٥ ] ١٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر [١] ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ـ في حديث ـ إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما ثقل في مرضه قال : إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين .. الحديث.
[ ١٣٣٥٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الاهلة؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ... الحديث.
[ ١٣٣٥٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية .. الحديث.
[ ١٣٣٥٨ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسن بن
١٧ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ | ٤٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : الحسن بن نصر ، وما في المتن موافق للوافي ٢ : ٢٢ كتاب الصوم.
١٨ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ | ٤٥٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عبدالله الحلبي.
١٩ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ | ٤٦٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٢٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ | ٤٦٥.