وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٨ - ٦ ـ باب كفارة الجماع في الاعتكاف
قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
[ ١٤٠٨٨ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) [١] فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية ، أو على الاستحباب لما مر [٤] قاله جماعة من الاصحاب [٥].
٦ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ | ١.
[١] في الفقيه : الذي هي فيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ | ٤٢٢.
[٤] مر في الحديثين ٢ و ٥ من هذا الباب.
[٥] راجع المنتهى ٢ : ٦٤٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٤ ، والمعتبر : ٣٢٥ ، والمقنعة : ٥٦ ، والنهاية : ٢٩٦ من الجوامع الفقهية ، وروضة المتقين ٣ : ٥٠٤.