وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٥٢ ـ باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات [١] ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين.
[ ١٣٠١٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من [١] غروب الشمس
[ ١٣٠١٨ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقال الصادق عليهالسلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة.
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر [١] ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه [٢].
أقول : هذا محمول على ما مر [٣].
[ ١٣٠١٩ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس [١] عدم الحمرة من المشرق ، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي
[١] مر في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٨١ | ٣٥٩.
[١] في نسخة : مع ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ | ٦٢٢.
[١] في فضائل : أحمد بن نصر.
[٢] فضائل الاشهر الثلاثة : ٩٤ | ٧٦.
[٣] مر في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
٦ ـ المقنعة : ٤٨.
[١] في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ).