وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ١٠ ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع
بابويه ، عن عبدالواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليهالسلام : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق مثله [١].
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( معاني الاخبار ) مثله [٢].
[ ١٢٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنى [١] له مثل ذلك اليوم.
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله تعالى : ( فانكحوا ما طَابَ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [٢] قال : ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفارة ، واستدل بالحديث السابق ، ولا يخفى رجحان الثاني بل
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٢٨.
[٢] عيون أخبار الرضا ١ : ٣١٤ | ٨٨ ، ومعاني الاخبار : ٣٨٩ | ٢٧.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ | ٦٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ | ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ).
[٢] النساء ٤ : ٣.