وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ١٠ ـ باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال ثم لم يفطروا إلا على الماء قدروا [١].
[ ١٣١٠٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبى عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : جاء قنبر مولى علي عليهالسلام بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم ، قال : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك؟! قال : فضحك علي عليهالسلام قال : ثم قال : أو غير ذلك [١]؟ لا احب أن يدخل بطني شيء لا [٢] أعرف سبيله ... الحديث.
[ ١٣١١٠ ] ١١ ـ وقد سبق حديث جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفطر على الاسودين : التمر والماء ، والزبيب والماء.
[ ١٣١١١ ] ١٢ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ان عليا عليهالسلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
[ ١٣١١٢ ] ١٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الاوزاعي ، عن مسعدة اليسع ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان علي عليهالسلام يعجبه أن يفطر على اللبن.
[١] الفقيه ٢ : ٨٧ | ٣٩١.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٠ | ٥٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : اف عن ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : الا شيء ( هامش المخطوط ).
١١ ـ سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٢ ـ المحاسن : ٤٩١ | ٥٧٨.
١٣ ـ المحاسن ٤٩١ | ٥٧٩.