وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ١٧ ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الاول مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله [٣].
[ ١٣٢٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله [١].
[ ١٣٢٥٦ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد عليهالسلام ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٩ | ٧٠١.
[٣] الفقيه ٢ : ٨٤ | ٣٧٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٥ | ٤٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[١] الكافي ٤ : ١٣٧ | ١١.
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ | ١١.
وتقدم مايدل على جواز الافطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.