نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠٥ - الرابع من أفعال الصلاة القراءة
الرابع من أفعال الصلاة: القراءة
لا إشكال عندنا في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من الصلاة، سواء كانت ثنائية، أو ثلاثية، أو رباعية [١]، و في عدم وجوبها تعيينا في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، و الركعة الأخيرة من الثلاثية [٢]، و الكلام في باب القراءة إنما هو في مقامين:
أحدهما: فيما يقوم مقام القراءة في غير الأوليين من الثلاثية و الرباعية، و إنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟ و في كيفيته و بيان مقداره.
ثانيهما: في وجوب انضمام السورة إلى القراءة في الركعتين الأوليين و استحبابه.
[١] المقنعة: ١٣٧، المبسوط ١: ٩٩، النهاية: ٧٥، الخلاف ١: ٣٢٧، الانتصار: ١٤٢، المسائل الناصريات: ٢١٦، المقنع: ٩٣، الوسيلة: ٩٣، المهذّب ١: ٩٢، الكافي في الفقه: ١١٧، المعتبر ٢: ١٦٤، تذكرة الفقهاء ٣: ١٢٨، مستند الشيعة ٥: ٦٨.
[٢] الخلاف ١: ٣٤١ مسألة ٩٣، النهاية: ٧٦، الانتصار: ١٤٢، مختلف الشيعة ٢: ١٤٦، المهذّب ١: ٩٧، المراسم:
٦٩، الكافي في الفقه: ١١٧، السرائر ١: ٢٢٢، تذكرة الفقهاء ٣: ١٢٨ مسألة ٢١٨.