أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥٤ - سادسها ما لا تحله الحياة من الميتة من الأجزاء المتصلة بها حال حياتها من إنسان أو غيره طاهر
في الالتحاق لأصالة عدمه و لصدق الشعر و نحوه عليه عرفاً فيدخل تحت ما دل على الطهارة لهذه الأشياء نعم مع العلم بالتحاق غير المستحيل من الأجزاء الميتة فإنّه يجب اجتنابها حينئذٍ و يبقى الإشكال أيضاً في أنّ ما يؤخذ هل يجب غسله مطلقاً للرواية الآمرة بغسله و لاتصاله بالنجس فينفعل بملاقاته أو لا يجب مطلقاً للأصل و حمل الرواية على الندب أو على ما مس الميتة برطوبة كالبيضة و شبهها أو على ما اخذ قلعاً لمباشرة أصوله لجلد الميتة برطوبة أو يجب غسل ما اخذ قلعاً لمباشرته الميتة دون ما اخذ جز للأصل و الأقوى الوسط لأصل الطهارة و عدم تسليم مباشرة أصولها لجلد الميتة برطوبة و الرواية محمولة على ما قدمنا و الاحوط الأخير و يبقى الإشكال في أنّ طهارة هذه الأشياء شاملة لما يؤخذ من ميتة ما لا يؤكل لحمه لإطلاق جملة من الأخبار أو خاصة بميتة ما يؤكل لحمه لاختصاص مورد الروايات بها و لأنّها المتيقن من الخروج عن القاعدة وجهان و الأقوى لإطلاق الفتوى و جملة من النصوص و يشعر به عموم التعليل الوارد من الأخبار و أيضاً و يبقى الإشكال و أيضاً في تحقيق الأنفحة بعد أن دل على طهارتها الإجماع و الأخبار و كلام الأصحاب في أنّها هي كرش الحمل و الجدي ما لم يؤكل كما نطقت به كلمات جملة من أهل اللغة و يساعده الاعتبار أيضا لأنّه لو كان من المائعات لتنجس نجاسة لا تقبل التطهير أو أنّها شيء يخرج من بطن الجدي اصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن كما ذكره جملة من أهل اللغة أيضا و ربما كان في بعض الروايات دليل عليه حيث أنّ فيها أنّها تخرج من بين فرث و دم و إنّه يعمل منها الجبن و الظاهر أنّه يعمل من هذا الأصفر و لكن الركون إلى الثّاني و الحكم بالطهارة مما ينافي القواعد المتقدمة المسلمة التي لا يعارضها النص فضلًا عن المجمل المشتبه و الأخذ بالأوّل لا يخلو أيضاً من إشكال لمكان الإجمال إلّا أنّ الاحوط الأخذ بالأوّل مع لزوم غسلها ثمّ أنّ المقطوع به من كلام الأصحاب فتوى و المنقول عليه الإجماع و الموافق للاستصحاب و المنصوص عليه في الأخبار الحاكمة بنجاسة الميتة مطلقاً و الحاكمة بعدم الانتفاع بالميتة مطلقاً و الحاكمة بعدم جواز الصلاة بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إلى غير ذلك و نقل عن (ابن الجنيد) القول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ استناداً لبعض الروايات الشاذة رواية و فتوى و عملًا الموافقة للعامة فلا تصلح لأنّ تكون