أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦١ - خامس عشرها ينزح سبعين لموت الإنسان فيها أو وقوعه ميتا لإلغاء الفارق
لا ينافي ذلك لإطلاق الغدوة على ما بين الفجر و طلوع الشمس و الظاهر أن المراد باليوم التحقيق لا التقريب فيجب الأخذ من باب المقدمة له ابتداء و ختاماً، نعم لا يضر الاشتغال بالأشياء اليسيرة المعتادة من قبل قملة أو دابة أو حك جلد أو تغوط و نحو ذلك و جوز لهم جمع من أصحابنا الاجتماع للغداء و الصلاة جماعة و هو مشكل و يكفي في الأيام أي يوم كان من قصير أو طويل و في أجزاء قدر يوم من الليل أو قدر يوم ملفق في اليوم و الليل متواصلا أو قدر يوم ملفق من يومين مع الانفصال أو قدر نصف يوم الثمانية أو أربعة لستة عشر لو كانت بئرا واسعة أو يومين لأثنين أو أربعة لواحد أو قدر ما يخرج في اليوم و لو بساعة كما إذا كان الإخراج بدلو كبير على حيوان كبير أو غير ذلك إشكال و بقوى الأجزاء فيما يقع بإلغاء الخصوصية دون ما يحصل به شك معتبر و لو حصل عارض في أثناء اليوم عن إتمام النزح احتمل التلفيق من الليل أو يوم آخر أو احتمل لزوم استئناف العمل و لو تغير حال البئر في أثناء النزح إلى ما يمكن نزحه أحتمل وجوب نزح الجميع و احتمل الاكتفاء بإتمام اليوم و الظاهر أن كيفية النزح أن يستقي كل اثنين دفعة لا أن يدخل الدلو في الماء واحد و يناوله الآخر مع احتمال ذلك و كيفية التراوح أن على اثنين إلى أن يتعبأ ثمّ يعطيانه للآخر و هكذا لا أنهما يقتسمان النهار إنصافا مع احتمال ذلك.
رابع عشرها: ينزح كُرّاً لموت الحمار و البغلللرواية المؤيّدة بفتوى المشهور فلا يضرّ ضعف السند و الاشتمال على ذكر الحمار و يلحق بهما الفرس للإجماع المنقول و فتوى المشهور و يحتمل لزوم الدلاء في الفرس للصحيح الدال على ذلك و لكن الجمع بينهُ و بين فتوى المشهور و الإجماع المنقول حمل الدلاء على ما يبلغ كرا في الفرس و الحق جمع البقرة بذلك و لكن إلحاقها بالثور أولى و لا يتفاوت الحال بين الأهلية و الوحشية في الحمير و الخيل على الأظهر
. خامس عشرها: ينزح سبعين لموت الإنسان فيها أو وقوعه ميتا لإلغاء الفارقو إن كان مورد الرواية الأول و لا يتفاوت بين الصغير و الكبير و لا بين المسلم و الكافر لإطلاق النص المعتضد بفتوى المشهور المشتمل على بيان حكمه حيا و ميتا لأن مورده