أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٨ - أحدها في ميتة الإنسان
و هو طاهر حلال للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لعدم عده من محرمات الذبيحة و لجريان السيرة على أكله تبعاً للحم.
سادسها: الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة نجسفتوى و نصاً من غير إشكال.
سابعها: المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الغير مشروعةو هو نجس إجماعا لأنّه دم ميته.
ثامنها: المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما لا يؤكل لحمهو هو نجس للإطلاق و الإجماع المنقول على نجاسة الدم و اطلاق كثير من الأخبار بذلك فالأصل نجاسة كل دم من الحيوان إلّا ما أخرجه الدليل.
تاسعها: الدم الخارج من الحيوان و لم يكن مسفوحاًبل خرج برعاف أو غيره من جرح و شبهه و الظاهر نجاسته للإجماع المنقول و فتوى الفحول و ظاهر الأخبار أيضاً.
عاشرها: الدم المتكون من الحيوان و ليس خارجاً منه كالعلقةو الظاهر نجاستها للإجماع المنقول على نجاسة الدم مطلقا و على نجاسة العلقة خصوصاً و لأنّ مبدأه أقوى مما يخرج منه و لظاهر إطلاق جملة من الأخبار و في حكم العلقة ما يوجد في البيضة من الدم المتكون فيها بعد العلم بأنّه مبدأ نشوء حيوان و مع عدم العلم فلا يبعد القول بالطهارة إلّا أنّ الأخذ بظاهر إطلاق الإجماع و جملة من الأخبار و هو الأحوط ..
رابعها: الميتة نجسةإجماعاً ما عدا ميتة غير النفس السائلة و الكلام يقع فيها في مواضع:
أحدها: في ميتة الإنسانو هي نجسة إجماعاً منقولًا على لسان جماعة من أصحابنا و أفتى به أصحابنا أيضاً و دلت عليه الأخبار المتكثرة ففي الخبر الأمر بغسل الثوب الذي أصاب الميت قبل غسله و في الصحيح الأمر بغسل اليد إذا أصابت جسد الميت قبل أن يغسل و في الحسن الأمر بغسل ما أصاب ثوب الميت و الذي في الأخبار و صرحت به