أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩١ - ثالثها في وصفه
يعادل ما ذكرناه كثرة و قرينة نعم في الحسن ثمّ يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع به الكفن ربما دلّ على عدم المئزر و لكن لا يبعد إرادة ما يلف به الحقوان و هو المئزر لعدم تعبيره باللفافتين مع انه انسب لقوله (عليه السلام)) بعد ذلك برد يجمع به الكفن و لو كان غيره جامعاً لما خصصه بالذكر).
ثانيها: القميصو هو ثوب يصل الى نصف الساق لانصراف الاطلاق إلى مثله و يستحب وصوله إلى القدم مع الوصية أو إذن الوارث و دلت عليه الأخبار و كلام الاصحاب و الاحتياط فالقول بإجزاء ثوب شامل عنه لإطلاق اخبار الثياب ضعيف نعم في الأخبار قلت يدرج في ثلاثة أثواب (قال لا بأس به و القميص أحب إليّ) و لكنّه مع ضعفه عن المقاومة لما ذكرناه محتمل لحمل القميص على الذي يصلي فيه لتقدم السؤال أولا عن الثياب التي يصلي فيها و في آخر أ يكفن في ثلاثة اثواب بغير قميص قال لا بأس بذلك و القميص أحب إليّ و هو اضعف من سابقه.
ثالثها: اللّفافةو تسمى الإزار و يدل على وجوبها النص و الاجماع و يشترط فيها شمولها لجميع البدن عرضاً و طولًا و لو بالخياطة و الاظهر وجوب الزيادة بحيث يمكن عقدها في الراس و الرجلين و يمكن وضع احد جانبيها على الآخر عرضاً لتعارف ذلك منها شرعاً و عادةً و لا يجب غير ما ذكرناه من الثياب للاخبار و الحاضرة في الثلاثة و فتوى الاصحاب بذلك فما ورد من الزائد بلفظ الامر يراد منه الاستحباب و لا يجزي الثوب الواحد إلّا مع الاضطرار لعموم لا يسقط و لوجوب ستره مهما امكن و لو لم يوجد إلّا قطعه وجب تخصيصها بالعورة و من اكتفى بالثوب الواحد للصحيح الكفن المفروض ثلاثة اثواب أو ثوب تام لا أقل منه ضعيف عن مقاومة ما قدمناه مع احتمال حمله على التقية أو على معنى الواو من عطف الخاص على العام فيكون مؤكداً للثلاثة و يذل عليه وروده بلفظ الواو في كثير من النسخ أو على الضرورة.
ثالثها: في وصفهو يجب كونه من الأوسط قيمة فلا يجوز أخذ الأعلى إلّا من الوصية أو رضى الوارث و الأحوط أن لا يختار الأدنى للميت لانصراف اللفظ إلى المتوسط و يغني بالمتوسط هو اللائق بحال الميت عرفاً شرفاً و صنعته فلا يجوز أخذ