أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦ - العاشرة أن يكون الكرّ بنفسه غير متساوي السطوح
من الشكّ و الأصل الطهارة و فيه أنه ماء قليل لاقى نجسا فالأصل متنجّسه ما لم يقطع باعتصامه و لا قطع عند قطع المُتغيّر عمود الماء.
الرابعة: أن تختلف السطوح و كان الماء منحدراو كان قدر الكر مستوى السطوح و لا يقطع التغير عمود الماء و لا شك في طهارة غير المتغيّر.
الخامسة: الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر و المتغير أعلى مما اتصل بالمادةو هذا حكم مبني على صحة اعتصام الأعلى بالأسفل.
السادسة: الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر فقط أعلى مما تقدمو الظاهر هنا طهارته إلا على القول بانفعال الأعلى من الأسفل.
السابعة: أن يقطع المتغير عمود الماء و السُّطوح مختلفة و كان المنحدر كُرّاً و ما فوق المتغيّر كذلكفلا شك في الطهارة إذا تساوت سطوح قدر الكر.
الثامنة: الصورة بحالها و لكن كان كل من المنحدر و ما فوقه أقل من الكرو الظاهر هنا طهارة ما فوق و نجاسة المنحدر.
التاسعة: الصورة بحالها و لكن كان المنحدر أعلى من النجاسةو هذه مبنية على الفعال الأعلى بما تحته.
العاشرة: أن يكون الكرّ بنفسه غير متساوي السطوحو هذه مبنية على أن تساوي السطوح شرط في اعتصام الكر أو ليس بشرط و سيجيء إن شاء الله تعالى بيانه فإن بينا على أن تساوي السطوح شرط تنجس الكر الغير المستوى السطوح و إلا فلا و لا نريد الغير المتساوي هو كل منحدر من الماء لاجتماع صفة الانحدار مع تساوي السطوح عرفا بل مع كونه أعلى و لو كان كل منحدر من الماء غير متساوي السطوح للزم تنجيس الأنهار الكبار و القنوات بملاقاة شيء من النجاسة في صدرها لعدم اعتصامها بالمنحدر عنها فكُلّما ينحدر يكون نجسا حينئذ ما دامت النجاسة باقية في صدرها بل و عند زوالها هذا في غير الجاري و في الجاري أيضا على ما ذهب إليه العلامة (رحمه الله) لعدم خروج كر دفعة يُطهّر ما بعده غالبا بل كلّما يخرج ينجس بما بعده و هكذا.