أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٦ - الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين
القدم و الإسكافي بما في ظهر القدم و المرتضى بالعظم الناتئ في ظهر القدم عند معقد الشراك و الشيخ بالناتئ في وسط القدم و الحلبي بمقعد الشراك و الحلي بالعظم في ظهر القدم عند معقد الإشراك و المحقق بالناتئ في وسط القدم إلى غير ذلك و لنقل كثير من أهل اللغة إنه كذلك فالظاهر أن معناه الحقيقي ذلك و إن كان يطلق عندهم مع الأول على نفس المفصل بين الساق و القدم و على ما في ملتقاهما من العظم المستدير الشبيه بما يلعب به من كعب الغنم و قد يطلق عليهما نفس المفصل للمجاورة أو تسميته للحال باسم المحل و يطلق الكعب على العظمين الناتئين عن يمين القدم و شماله و هو الكعب عند العامة و لكن المشهور إطلاقه على ما ذكرناه و في المدارك أن أهل اللغة متفقون على انه العظم الناتئ في ظهر القدم حيث معقد الشراك و في الذكرى أن لغوية الخاصة على ذلك المعنى متفقون و لغوية العامة مختلفون و صنف عبد الوشاء كتاباً أكثر فيه من الشواهد على أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم و قال الفراء هو في مشط الرجل و نقل أيضاً عن الكسائي عن محمد بن على (عليه السلام) أنه في مشط الرجل و في النهاية كل شيء علا و ارتفع هو كعب و في القاموس ذكر المعاني الثلاث و في الصحاح أنه الناتئ عند ملتقى الساق و القدم و أنكر الأصمعي قول الناس أنه في ظهر القدم فيظهر منه و من المغرب أنه معروف بين الناس و في الأثيرية و الغريين أنه ما على و ارتفع و في المجمل أنه ما عند العامة كما ذكره الصحاح و هو لا يراد قطعاً و للأخبار المتكثرة المعتبرة بفتوى الأصحاب الدالة على ذلك حتى ادعى في (الروض) تواترها كصحيحة البزنطي و حسنة مسير و فيهما و وصف الكعب في ظهر القدم و حسنة الأخرى و فيها ثمّ وضع يده على ظهر القدم و قال هذا الكعب و ظاهر الظاهر أنه قبة القدم لا المفصل لخفائه كما أن الظاهر من الكعب هو المرتفع حسّاً لا المرتفع في مكانه خفياً قد سره الجلد على أن المفصل بين القدم و الساق ليس في القدم بل منتهى القدم و كصحيحة زرارة و حسنته و صحيحة الآخرين و حسنتهما الدالة على كفاية المسح على النعل من دون استبطان الشراك و الغالب أن معقد الشرك دون المفصل و كما دل على قطع رجل السارق من الكعب و مكانه قبة القدم كما هو منسوب للشيعة و ذهب العلامة (رحمه الله) إلى أن الكعب