فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
فرق بين أن يكون مصدّر السند هو المالك أو ادارة خاصة أو المستاجر ، والشخص الحامل للسند هو مالك العين وبامكانه أن يبيع هذه العين الى شخص اخر ويعطيه السند ، كما أنّ الشخص الاخر يمكنه أن يبيع العين وهكذا ، ومن هنا تتحقق قضية تداول السند .
ويحسن أن نشير الى نكات وإن كانت معلومة :
أ ) بما أنّ المستاجر يدفع حسب عقد الايجار اجرة مقابل العين التي يستوفي منافعها الى مالك العين فكذلك يكون انتقال ملك العين بمعنى انتقال عملية دفع الاجرة بالنسبة اليه .
ب ) عندما يتحقق البيع من جانب حامل السند ( مالك العين ) فقبض العين يتمثّل بأخذ السند .
ج ) ولا يختلف الأمر في أن تكون كتابة انتقال الملك من شخص لآخر في نفس السند أو في السجل العقاري أو غيرهما . ولابدّ من ذكر جميع الخصوصيات الدائرة بين المالك والمستأجر ، من قبيل : ما هي العين ؟ ما هي خصوصياتها ؟ ما هي مدة الاجارة ؟ ولو لم تكتب تمام هذه الخصوصيات .
الصورة الثانية :ما إذا كانت لمالك العين سندات متعدّدة لا سند واحد ، يمثّل كلّ سند حصة معيّنة شائعة من ملكية العين ثم قام ببيع هذه السندات من أشخاص متعدّدين فيحصل مالك كلّ سند على ما بازاءه من حصة خاصة من الاجرة . والفرق بين الصورتين أنّه في الصورة السابقة يحمل مالك العين سنداً ويبيعه من شخص ، فيأخذ ذلك الشخص اجرة العين وله أن يبيعها من آخر وهكذا ، بينما في هذه الصورة يقسّم المالك العين الى أجزاء متساوية وحصص شائعة يمثّل كلّ سند حصة خاصة من ملكية العين .
الصورة الثالثة :ما إذا كانت هناك جهة ترغب بالحصول على منافع العين