فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
الوجه الأوّل: أنّ تقيّد الطائفة الثانية بفرض كون محلّ الضيعة أو النخلة أو القرية أو الدار وطناً له .
وقد أورد السيّد الخوئيّ (رحمه الله) على ذلك أنّ هذه الطائفة أو بعضها ـ في الأقلّ ـ آبية من التقييد ; لظهورها في أنّ المقياس نفس عنوان امتلاكه لشيء من منزل أو ضيعة أو نخلة ، وليست المسألة مجرّد مسألة الإطلاق حتّى تقيّد(١٤).
الوجه الثاني: ما أفاده السيّد الخوئيّ (رحمه الله) : أيضاً من « إمكان حملها على التقيّة ; لموافقتها مع العامّة كما قيل » (١٥).
أقول : إنّني بقدر فحصي الناقص في كتب الجمهور لم أر لهم رأياً من هذا القبيل ، نعم لا إشكال على العموم في تسامحهم في مسألة التقصير حتّى أنّهم رووا روايات في أصل أنّ التقصير في السفر بلا خوف ليس إلا مجرّد ترخيص ، وليس عزيمة(١٦).
الوجه الثالث: ما أفاده أيضاً السيّد الخوئيّ (رحمه الله) : من إسقاط هذه الطائفة عن الاعتبار ; لمخالفتها لإطلاق السنّة المتواترة القطعيّة الواردة في التقصير في السفر(١٧).
الوجه الرابع: ما أفاده أيضاً السيّد الخوئيّ (رحمه الله) : من فرض سقوطها بالمعارضة مع الطائفة الاُولى والرجوع إلى مطلقات التقصير(١٨).
ولنا بحث مبنائيّ في الاُصول في أصل فكرة تساقط المتعارضين والرجوع إلى المطلق الفوقانيّ من إبداء احتمال جعل التعارض ثلاثيّ الأطراف .
فالعمدة من هذه الوجوه هو الوجه الثاني والثالث .
يبقى الكلام في الوطن الشرعيّ . ويقصد السيّد الخوئيّ (رحمه الله) بذلك الوطن الاعتباريّ الفرضيّ البحت من قبل الشريعة ولو لم يعتبر العرف ذلك وطناً له أصلاً .
(١٤) راجع مستند العروة الوثقى ٨ : ٢٤١ ( طبعة لطفي ) .
(١٥) راجع المصدر السابق .
(١٦) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٣ : ١٤١ ـ ١٤٥ ( طبعة دار المعرفة بيروت ) .
(١٧) راجع مستند العروة الوثقى ٨ : ٢٤١ .
(١٨) راجع المصدر السابق .