فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
بين التعهّدات ، إضافة إلى أنّ التغليظ من شأن العقد في الآية ، وجعل الله سبحانه شاهداً عليه لا يستقيم إلا إذا اُريد الإلزام والالتزام المستقرّ والثابت لا الاتفاق المتزلزل ، وليس هو إلا لزوم العقد .
ولعلّ القطب الراوندي كان ناظراً إلى هذا الوجه حيث قال : « وجعل ـ أي شعيب ـ الزيادة على المدّة إليه الخيار {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ } أي هبة منك غير واجبة عليك ... فإذا ثبت ذلك فاعلم أنّ الاجارة عقد معاوضة ، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع والشراء »(٣٣).
هذا ، مضافاً إلى الأدلّة العامة كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (٣٤)، والسنّة الشريفة التي دلّت على لزوم عقد الإجارة كمكاتبة محمّد بن عيسى في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب (عليه السلام) : « يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (٣٥).
وكذلك الإجماع بل الضرورة الفقهية ، والسيرة العقلائية الممضاة شرعاً ، والسيرة العملية لدى المتشرّعة المتلقّاة عن الشارع(٣٦).
ثالثاً ـ مدّة الإجارة :
١ ـ هل تحدّد الإجارة بمدّة معيّنة أو لا؟
حكي في ذلك أقوال عديدة ، منها :
الأوّل :عدم الصحّة لأكثر من سنة .
الثاني: عدم الصحّة في الآماد الطويلة ، كما لو كانت أكثر من ثلاثين سنة .
الثالث: إنّها لا تتقدّر بمدّة ، فيصح الاستئجار لمدّة قليلة أو كثيرة .
(٣٣) فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٦٤ .
(٣٤) المائدة : ١ . وانظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) ١ : ٢٥٣ .
(٣٥) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١٩ : ١١٨ ، ب١٥ من الإجارة ، ح ١ .
(٣٦) موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ٤ : ٢٧ .