فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
لكلّ أرض أو الأرض، وبعضها صرّحت بالقرى أيضاً، كما أنّه تقدّم في خبر زرارة ومحمّد بن مسلم في الطائفة السابقة التصريح بالضياع أيضاً وأنّ المرأة لا ترث منها، وفي بعضها صرّح بحرمان الزوجة من السلاح والدوابّ أيضاً ، وهو غير محتمل فقهياً، كما أنّه ورد في ذيل بعضها تعليل هذا الحكم بأنّ ذلك «لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم»(٣٣).
كما أنّ هذا التفصيل بين الأرض وقيمة البناء والآلات قد ورد في جملة من روايات هذه الطائفة بلسان الاستثناء والاستدراك، وأنّه تعطى حقّها ـ أي الزوجة ـ من الثمن والربع من قيمة البناء، ممّا جعلها بعض الفقهاء ظاهرة في إعطاء كامل حقّها حتى من الأرض من القيمة، واليك هذه الروايات:
١ ـ ما نقله الكليني عن العدّة، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ( جميعاً ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر( عليه السلام ): «أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت، ممّا ترك، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه»(٣٤).
ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة وخطّاب بن أبي محمّد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي عبد الله(عليه السلام)(٣٥).
٢ ـ ما نقله الكليني أيضاً عن العدّة ، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بيّاع الزطي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه» قال: قلت: فالبنات ( وفي نسخة الكافي ـ فالثياب ) قال: « البنات ( الثياب ) لهنّ نصيبهنّ منه» قال:
(٣٣) الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٧.
(٣٤) الكافي ٧: ١٢٧، ح ٢.
(٣٥) الاستبصار ٤: ١٥٣، ح ٩.