فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
وواضحة ، فإنّ موسى أقدم على عمل إنساني وهو مساعدة الفتاتين ، ولم يكن في قلبه طمع بأيّ شيء ، وفي مقابل هذا العمل الإنساني أقدم شعيب على خطوة إنسانية نبيلة بأن كافأه بالتزويج قبل أن ينبس ببنت شفة ، وجعله واحداً من أفراد عائلته لا مستخدماً فحسب .
٤ ـ قوله : {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الاَْجَلَ } يدلّ على وفاء موسى بهذا الاتفاق . وقد أشارت الروايات إلى أنّ موسى مكث عشر سنين ولم يكتف بالثمان المشروطة ، فقد روي عن أبيذرّ قال : قال لي رسولالله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « إن سئلت أيّ الأجلين قضى موسى ؟ فقل : خيرهما وأوفاهما ... » (٥٢)، وعن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : قول شعيب(عليه السلام) : {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ . . . فَمِنْ عِندِكَ } ، أيّ الأجلين قضى ؟ قال : « الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ...» (٥٣).
٥ ـ يستفاد من الآية الوفاء بالإجارة ودفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير وعدم منعه اُجرته ، وهذه الدلالة من نوع الدلالة السياقية ؛ فإنّ الانتقال في قصة موسى من إنهائه العمل الذي استؤجر عليه إلى حكاية مسيره بأهله ، فكلّ ذلك يفيد أنّه لم يحدث ما يخلّ بالعلاقة بينه وبين شعيب (عليه السلام)، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك وفاء بالالتزام العقدي من قبل شعيب (عليه السلام) ودفع الاُجرة لموسى (عليه السلام) ، قال تعالى : {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الاَْجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ } .
وقد ورد بذلك الأثر عن النبي وأهل بيته ، فقد روى جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال : « قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمئة عام »(٥٤).
وعنه عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) ـ قال : « يا علي ... من منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله »(٥٥).
وعن الإمام الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال : « قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : إنّ الله غافر كلّ
(٥٢) المصدر السابق ٤ : ١٤٧٠ .
(٥٣) الكافي ( الكليني ) ٥ : ٤١٤ ، ح ١ .
(٥٤) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١٩ : ١٠٧ ، ب ٥ من الإجارة ، ح ١ .
(٥٥) المصدر السابق ١٩ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ، ب ٥ من الإجارة ، ح ٢ .