فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
والنكاح : أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه ، كالبيع والصرف ، أو في الغرر وعدمه ، كالبيع والقراض والمساقاة »(٢).
ويقول صاحب الجواهر : « يمكن اجتماع البيع والنكاح وغيرهما من العقود بعقد واحد »(٣).
القول الثاني : جواز اجتماع العقدين فيما إذا لم يكن بينهما تنافٍ(٤). وأصحاب هذا القول منعوا من جواز اجتماع الجعالة والصرف ، والمساقاة والشركة ، والنكاح والقرض بدليل وجود التنافي بينها . وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم(٥).
والحق أنّه حتى في صورة وجود التنافي بين عقدين لاإشكال في اجتماعهما ؛ وذلك لأنّهما حين الاجتماع لايخرجان عن كونهما عقدين ، يقول الشهيد الأول ـ لإثبات ذلك ـ : « لنا : أنّ ذلك في قوة عقدين ، فيعطى كلّ منها حكمه الشرعي »(٦).
ب ) تعلّق الإجارة بالمشاع :
يلاحظ هذا العنصر في سندات الإجارة بسبب انتشارها بين مختلف الأفراد ، والسؤال ، هل يجيز الفقه التعلّق بالمشاع أم لا ؟ طبعاً إذا ما واجه التعلّق بالمشاع إشكالاً من الناحية الفقهية فستواجه سندات الإجارة إشكالاً من هذه الجهة .
إنّ الفقه الإمامي يجيز الإجارة المشاعة (٧)، وأمّا أهل السنّة فهم على قولين :
القول الأوّل : القول بالجواز وهو قول الإمامين مالك والشافعي (٨).
القول الثاني : القول بعدم صحة إجارة المشاع إلا من الشريك ، وهو قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد (٩).
وينبغي القول : بأنّ الإمامية وإن كانت إجارة المشاع جائزة عندهم غير أنّهم
(٢) القواعد والفوائد ـ الشهيد الأول ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ .
(٣) جواهر الكلام ـ المحقق النجفي ٣١ : ٢٢ .
(٤) الفروق ٣ : ١٤٢ ؛ القواعد والفوائد٢ : ١٣٠ و ١٣١ .
(٥) مواهب الجليل ٦ : ١٤٥ . حاشية الدسوقي ٣ : ٣٢. القواعد والفوائد ٢ : ١٣٠ .
(٦) القواعد والفوائد ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ .
(٧) الخلاف ـ الشيخ الطوسي ٣ : ٥٠٦ . جواهر الكلام ٢٧ : ٢١٤ . تذكرة الفقهاء ـ العلامة الحلّي ٢ : ٢٩٨ . العروة الوثقى ـ السيد اليزدي ٥ : ٥٩ ـ ٦١ . الإجارة ـ للشيخ الأصفهاني : ٢٨ ـ ٢٩ . مستمسك العروة ـ للسيد الحكيم ١٢ : ٦٦ ، ٦٧. كتاب الإجارة الأول ـ للسيد الخوئي : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، تحرير الوسيلة ـ للإمام الخميني ١ : ٥٧٨ ـ ٥٧٩ .
(٨) المجموع ١٥ : ٧ ، وفتح العزيز ١٢ : ٢٦٢ ، وبداية المجتهد ٢ : ٢٢٥ ، والمحلّى ٨ : ٢٠٠، والشرح الكبير ٦ : ٤٦ ، والبحر الزخار ٥ : ٣٥ .
(٩) اللباب ٢ : ٤٨ ، والهداية ( المطبوع بهامش شرح فتح القدير ) ٧ : ١٨٠ ، وشرح العناية على الهداية ( المطبوع بهامش شرح فتح القدير ) ٧ : ١٨٠ ، وتبيين الحقائق ٥ : ١٢٥ ، ١٤٢ وبداية المجتهد ٢ : ٢٢٥ ، والمحلى ٨ : ٢٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٦ ، وفتح العزيز ١٢: ٢٦٢ ، والبحر الزخار ٥ : ٣٥ . والهداية ( المطبوع بهامش شرح الفتح القدير ) ٧ : ٢١٨ ، وشرح العناية على الهداية ٧ : ٢١٨ ، والفتاوى الهندية ٤ : ٤٧٩ ، وحاشية رد المحتار ٦ : ٧٥ ، والأم ٤ : ٤٠ ، والمجموع ١٥ : ١٠٥ و ١٠٩ ، ومختصر المزني : ١٢٨ ، والمغني لابن قدامة ٦ : ١٢٥ ، والشرح الكبير ٦ : ١٤٨ .